مرحلة الاقتراح
ويُقصد بها قيام مجلس الوزراء باقتراح مشروعات القوانين الاتحادية عملاً بنص المادة (2/60) من الدستور، باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها سلطة اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية في الدولة. كما تتضمن فكرة اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية “إعداد مشروع القانون” أي وضعه في نصوص قانونية محددة ومصاغة، وذلك عملاً بحكم المادة (110/2/أ) من الدستور، والتي أناطت بمجلس الوزراء مهمة إعداد مشروعات القوانين الاتحادية